قضت المحكمة الإدارية بأكادير اليوم 27 شتنبر 2024 برفض طلب الذي تقدم به عامل إقليم طاطا ضد رئيس جماعة إسافن و الذي طالب من خلاله بعزله من منصبه بعد رفضه تسلم ملتمس العزل الذي تقدم به عدد من المستشارين بالمجلس.
و بالإطلاع على وثائق الملف وخاصة ملتمس اعضاء المجلس يتضح انه مؤسس على مقتضيات المادة 70 من القانون التنظيمي للجماعات 113.14 بينما الدعوى مقدمة في اطار المادة 76 من نفس القانون.
وحيث ان اختصاص البت في النزاع موضوع المادة 70 يعود الى قضاء الموضوع على اعتبار ان احالة الامر كما جاء في المادة يحال على المحكمة الادارية بينما المادة 76 نصت ان الأمر يحال على القضاء الاستعجالي.
وقد حكمت المحكمة علنيا انتهائيا وحضوريا في الاختصاص النوعي برد الدفع المثار والتصريح بان قاضي المستعجلات يختص نوعيا للبت في الطلب . في الشكل قبول الطلب في الموضوع : برفضه وتحميل رافعه الصائر.