قام أعضاء من جماعة اسافن شأنهم شأن جماعات ترابية بجهة سوس بتوقيع ملتمس تقديم الاستقالة لرئيس المجلس الجماعي بناء على المادة 70 من القانون التنظيمي 14-113 المنظم للجماعات الترابية ..
حيث استندوا إلى مقتضيات المادة 70 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات 113.14، التي تتيح لثلثين (2/3) من الأعضاء تقديم ملتمس للمطالبة باستقالة الرئيس بعد مرور ثلاث سنوات من بداية انتداب المجلس.
وتجدر الإشارة إلى أن المادة 70 من القانون التنظيمي للجماعات تنص على أنه “بعد انصرام أجل ثلاث سنوات من مدة انتداب المجلس، يجوز لثلثي الأعضاء المزاولين مهامهم تقديم مطالبة الرئيس بالاستقالة، علما أنه لا يمكن تقديم هذا الملتمس إلا مرة واحدة خلال مدة انتداب المجلس”.
ونص ذات القانون على وجوب إدراج الملتمس في جدول أعمال الدورة العادية الأولى للمجلس المعني، مشددا على أنه “في حال رفض الرئيس تقديم استقالته، جاز للمجلس في نفس الجلسة أن يطلب بواسطة مقرر يوافق علية بأغلبية ثلاثة أرباع الأعضاء، من عامل العمالة أو الإقليم إحالة الأمر على المحكمة الإدارية المختصة لطلب عزل الرئيس”.