هذه مطالب ضحايا المرسوم 2.17.635 من فنة الممرضين و تقنيي الصحة ذوي ثلاث سنوات من التكوين

 

جريدة فاص

بعد سلسلة من الحوارات العسيرة و النضاالت الطويلة التي قام بها الممرضون و تقنيو الصحة للمطالبة
بحقهم في المعادلة المشروعة لدبلوم خريجي معاهد تكوين الاطر الصحية ذوي 3 سنوات من التكوين ,
تم إرساء مرسوم رقم 2.17.535 الذي يتضمن مجموعة الاختلالات و النواقص , نتج عنها الاضرار  بعدة فئات منهم جراء الحيف الذي لحقهم من خالل اآلتي:
– حرم هذا المرسوم فئة الممرضين و تقنيي الصحة الحاصلين من قبل على السلم العاشر )10 , )سواء
عن طريق امتحان الكفاءة المهنية أو بواسطة االختيار من خالل التقيد في الجدول , من الترقي في
السلم الحادي عشر )11 )على غرار باقي زمالئهم الذين تم منحهم المعادلة. في حين, اكتفى
المرسوم بإضافة سنتين اعتباريتين فقط , ليس لهما أي سند قانوني في قا نون الوظيفة العمومية. فكيف
يعقل إذا أن يتم حل مشكل المعادلة االدارية بمنح فئة منهم الترقية في السلم 11 و حرمان األ خرى
من هاد الحق ؟.
– عدم احتساب الاثر الرجعي من تاريخ صدور المرسوم إلى منذ سنة 2011 ,و هو المطلب الدي
كانت تطالب به حركة الممرضين من اجل المعادلة و تأكد على أحقيته. لكن, و لألسف, تم حرمانهم
منه على الرغم من استحقاقهم له .
وبالرجوع إلى النصوص القانونية المتعلقة بالموضوع , التي يمكن الاستناد إليها, نذكر منها :
1 .تبعا للفصل 31 م ن الدستور المغربي لسنة 2011 :تعمل الدولة و المؤسسات العمومية
والجماعات الترابية على تعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير أسباب استفادة المواطنين و
المواطنات , على قدم المساواة, من الحق في ولوج الوظيفة العمومية حسب االستحقاق.
2 .يتضمن قانون الوظيفة العمومية , من خالل المرسوم رقم 2.04.403 الصادر في 29 شوال
1426(2 ديسمبر2005 ,)شروط الترقي لموظ في الدولة في الدرجة او اإلطار , و ذلك إما عن
طريق امتحان الكفاءة بعد استيفاء 6 سنوات من األقدمية أو بالاختيار بعد التقيد في الئحة الترقي
بعد إتمام 10 سنوات من األقدمية في الوظيفة.
ومقارنة مع ما تم ذكره, نجد اننا قد استوفينا كل الشروط المطلوبة, من امتحان كفاءة أو أقد مية, و
اللتان تخوالن لنا الحق في الترقي للسلم 11 حسب ما ينص عليه قانون الوظيفة العمومية عند تطبيق
المعادلة, وذلك مساواة, حسب الدستور المغربي, مع باقي الفئات الاخرى من زمالئنا, سواء خريجي
الطور الثاني من الدراسات الشبه طبية أو الممرضين الناجحين في امتحان الكفاءة المهني

لكن, ولألسف, قام مرسوم رقم 2.7.1.535 من خالل المواد 15 ,26 و 27 بالتفريق في الترقية
بين الفئات دون مراعاة ل حق المساواة أو ل قانون الو ظيفة العمومية الذ ي يعتبر امتحان الكفاءة أ و
الاقدمية هما الضما ن الوحيد للمرور إلى الدرجة الموالية. و تم من خالله ترقية فئة خريجين الطور
الثاني من الدراسات الشبه طبية مباشرة إلى السلم 11 ,في حين, اكتفى فقط بإضافة سنتين
اعتباريتين للفئة األخرى و أجبرهم على ضرورة اجتياز امتحان كفاءة آخر ال تتعدى كوطة النجاح
فيه 13 في المئة. و يعتبر هذا اإلجراء أكبر إقصاء وحيف تعرضت له هذه الفئة األخيرة من
الممرضين و التقنيين نتج عنه أضرار نفسية جسيمة , و حكم عليهم بالبقاء فيما يسمى بالزنزانة رقم
.10
و على إثر كل ما ذكر, و باسم كل الممرضين و تقنيي الصحة الذين طالهم هذا الحيف, نطالب
بتعديل المرسوم 535.17.2 و إنصاف هاته الفئة على الشكل اآلتي:
1 .الترقية االستثنائية للسلم 11 لكل الفئات التي استوفت شروط الترقي عند تاريخ صدور المرسوم
535.17.2 ,بحسب قانون الوظيفة العمومية و تطبيقا لمبدأ المساواة.
2 .احتساب األثر الرجعي المالي و اإلداري منذ سنة 2011 و تمكين كل الفئات منه.
كما نعلن أيضا على تضامننا مع حركة الممرضين و تقنيي الصحة, و النقابات و باقي الفرقاء
الاجتماعيين و نأكد على انخراطنا معهم في الدفاع و المطالبة باإلنصاف فيما يتعلق بالتعويضات عن
الاخطار المهنية وكذا الاسراع بإخراج مصنف الكفاءات و المهن لحيز للوجود.




قد يعجبك ايضا
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.